صفحة جزء
ولا لعمودي نسبه ، نقله الجماعة .

قال القاضي وأصحابه والشيخ والترغيب : إلا من زنا ، ورضاع .

وفي المبهج والواضح رواية تقبل ، ونقله حنبل .

وعنه : ما لم يجر نفعا غالبا ، كشهادته له بمال وكل منهما غني .

وعنه : لوالده لا لولده .

وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتخب .

وفي المغني في الثانية وجهان في القذف ، [ ص: 585 ] بناء على أن جر النفع للأم مانع ( م 13 ) .


[ ص: 585 ] مسألة 13 ) قوله : " وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتخب .

وفي المغني في الثانية وجهان في القذف ، بناء على أن جر النفع للأم مانع " انتهى .

قطع الشارح بالقبول فيهما ، وقطع الناظم بالقبول في الثانية .

( قلت ) وقطع في المغني بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا .

ولا شهادة الولد وإن سفل ، ولم يذكره المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية