صفحة جزء
ومن أكره ليقر بدرهم [ ص: 608 ] فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو ، صح ، وتقبل دعوى الإكراه بقرينة ، كتوكيل به أو أخذ مال أو تهديد قادر ، قال الأزجي : لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله ، كذا قال ، ويتوجه : لا يحلف ، وتقدم بينة الإكراه على الطواعية ، وقيل : يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها ، ولو قال من ظاهره الإكراه : علمت لو لم أقر أيضا : أطلقت فلم أكن مكرها ، لم يصح ، لأنه ظن منه ، فلا يعارض يقين الإكراه ، وفيه احتمال ، لاعترافه بأنه أقر طوعا ، ونقل ابن هانئ فيمن يقدم إلى السلطان فيهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول هددني ودهشت : يؤخذ ، وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع ؟ وترجم عليه أبو بكر في الرجل يقر عند الجزع .

التالي السابق


الخدمات العلمية