صفحة جزء
ويكره افتراش ذراعيه ساجدا ( و ) وإقعاؤه ( و ) وهو فرش قدميه وجلوسه على عقبيه ، وهو جائز ، وعنه سنة ، [ ص: 484 ] واعتماده على يده ، واستناده بلا حاجة ( و ) فإن سقط لو أزيل لم يصح ( و ) ونقل الميموني لا بأس بالاستناد إليه ، وحمل على الحاجة ، ويكره عبثه ( و ) وزاد في الهداية للحنفية ، ولأن العبث حرام خارج الصلاة ، فما ظنك به فيها ؟ ؟ وخالفه بعض الحنفية

التالي السابق


الخدمات العلمية