صفحة جزء
فصل

محل سجود السهو ندبا ( و ) ذكره القاضي وأبو الخطاب ، وجزم به صاحب المحرر وغيره ، وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية ( ع ) وكذا قال القاضي لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأولى والأفضل ، فلا معنى لادعاء النسخ ، وقيل وجوبا ، واختاره شيخنا ، وإن عليه يدل كلام أحمد ، وهو ظاهر كلام المستوعب ، والتلخيص والشيخ ، وغيرهم ، وقول أبي يوسف ومحمد وقول الشافعي قبل السلام : إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنه ، هذا المذهب ، وأطلق أكثرهم النقص .

وقال صاحب الخلاف والمحرر وغيرهما نقص ركعة ، وإلا قبله ، [ ص: 517 ] نص عليه ، وقد سبق ، وعند كله قبله ( و ش ) اختاره أبو محمد الجوزي وابنه وأبو الفرج ، قال في الخلاف وغيره وهو القياس ، وعنه عكسه ( و م ) وعنه من نقص بعده ، ومن زيادة قبله ، وعنه عكسه ، ( و هـ ) فيسجد من أخذ باليقين قبله ( م ) " لأمره عليه السلام الشاك أن يدع الرابعة ويسجد " قيل : احتج به أحمد ، ومن أخذ بظنه بعده ، اختاره شيخنا

التالي السابق


الخدمات العلمية