صفحة جزء
وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ( و ش ) يسلم ستا ، وقيل كالتسع ، وقيل أكثره ثلاث عشرة ، لفعله عليه السلام رواه أحمد من حديث أم سلمة ، وقيل : الوتر ركعة ، وما قبله ليس منه ، ولا يكره بواحدة ( و ش م ر ) وعنه بلى ، وقيل بلا عذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية