صفحة جزء
وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر ، أومى إليه ، وقيل [ ص: 583 ] لا ( م 4 )


( مسألة 4 ) قوله وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر أومى إليه ، وقيل لا ، انتهى ، قد تقدم أن ابن تميم وابن حمدان وصاحب الحاوي الكبير والفائق قالوا : وهل الأفضل الصلاة في أول الوقت ، مع قلة الجماعة ، أو انتظار كثرتها ؟ على وجهين ، وكلام المصنف في المسألة الأولى أعم من هذه المسألة ، إلا أن المصنف ذكرهما مسألتين ، والذي يظهر أن المسألة الأولى تشمل هذه ، فهذه فرد من أفراد المسألة الأولى ، وإن جعلناهما مسألتين كما فعل المصنف فتكون المسألة الأولى مخصوصة بغير الإمام ، وهذه بالإمام ، وعلى كل تقدير فالخلاف في المسألتين على حد سواء في الصحة ، والضعف ، والمذهب ، ولم أر أحدا من الأصحاب ذكرهما مسألتين سوى المصنف ، وإنما ذكروا المسألة الأولى ، فدل أن هذه داخلة في كلامهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية