ولا تصح 
إمامة امرأة بغير نساء   ( و ) وبنى عليه في المنتخب : لا يجوز أذانها لهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تصح في نفل ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : في التراويح ، وقيل : إن كانت أقرأ ، وقيل : قارئة دونهم ، وقيل : ذا رحم ، وقيل : أو عجوزا ، وتقف خلفهم لأنه أستر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تقتدي بهم في غير القراءة ، فينوي الإمامة أحدهم ، واختار الأكثر الصحة في الجملة ، لخبر 
أم ورقة  العام والخاص ، والجواب عن الخاص رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15202أبو بكر المروذي  بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ، ويتوجه احتمال في الفرض ، والنهي لا يصح ، مع أنه للكراهة ، وكذا الخنثى ، وقيل : تصح بخنثى ، وإن قلنا : 
لا يؤم خنثى نساء   . وتبطل 
صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة   .