صفحة جزء
قال ابن عقيل : وإذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة ، وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود ( خ ) أو خيام ( خ ) واختاره شيخنا ، وهو متجه [ خلافا للجميع ] نقل أبو نصر العجلي : ليس على أهل البادية جمعة لأنهم يتنقلون قال بعضهم : فأسقطها عنهم ، وعلل بأنهم غير مستوطنين ، والأول المذهب ، ولا يتم عدد من مكانين متقاربين ، لعدم استيطان المتمم ولا يجوز تجميع أهل كامل في ناقص ، وذكر صاحب المحرر : إلا أن يكون بينهما كبين البنيان ومصلى العيد ، لعدم خروجهم [ ص: 90 ] عن حكم بقعتهم ، والأولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم ، وقيل : يلزم القرية قصد مصر بينهما فرسخ فأقل ، وحكى رواية ، ولا جمعة بمنى ( هـ ) كعرفة ، نقل يعقوب : ليس بها جمعة ، إنما يصلي الظهر ولا يجهر ، وقيل له في رواية أبي داود عن والي مكة يركب من منى فيجمع بهم ، قال : لا إلا إذا كان [ هو ] بمكة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية