البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ثم أقم بمكة حراما ; لأنك محرم بالحج ) فلا يجوز له التحلل حتى يأتي بأفعاله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة [ ص: 360 ] لا يجوز وما في الصحيحين من أنه عليه السلام أمر بذلك أصحابه إلا من ساق منهم الهدي فهو مخصوص بهم لما في صحيح مسلم عن أبي ذر أن المتعة كانت لأصحاب محمد خاصة وفي بعض الشروح أنها كانت مشروعة على العموم ، ثم نسخت كمتعة النكاح أو معارض بما في الصحيحين أيضا أن { من أهل بالحج أو بالحج والعمرة لم يحلوا إلى يوم النحر } .


( قوله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز ) أي بأن يفسخ نية الحج بعدما أحرم به ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة ، وكذا لا يجوز فسخ العمرة ليجعلها حجا كذا في اللباب قبيل الجنايات وفيه ولا يعتمر أي المتمتع حال إقامته بمكة فإن فعل أساء ولزمه دم سواء كان في أشهر الحج أو قبلها وإن كان لم يسق الهدي ، وأحل بعد الحلق يفعل كما يفعل الحلال قال شارحه والظاهر أنه يجوز له الإتيان بالعمرة حينئذ ; لأنه غير ممنوع منها لكراهتها في الأزمنة المخصوصة ، وإنما كرهت العمرة للمكي في [ ص: 360 ] أشهر الحج ; لأن الغالب أنه يحج فيبقى متمتعا مسيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية