البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله وفي طلقني رجعية فطلقها ثلاثا ورثت ) لما قدمنا أن الرجعي لا يزيل النكاح فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها ، وأراد من ذكر الرجعية نفي سؤالها البائن فدخل ما لو قالت طلقني ، ولم تزد عليه فطلقها بائنا فإنها ترث لأنه ينصرف إلى الرجعي عند الإطلاق كما في الخانية ، وكذا ينصرف إليه في الوكالة والتفويض والإنشاء فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها ، والمراد بالثلاث البائن فدخل ما لو طلقها واحدة بائنة أيضا ، ولم أر حكم ما إذا سألته واحدة بائنة فطلقها ثلاثا ، وظاهر المحيط أنها ترث فإنه قال لو قالت له طلقني فطلقها ثلاثا ورثت استحسانا لأنها سألته في الواحدة ، وقد طلقها ثلاثا انتهى ، ولم يعلل بالرجعي ، وإنما علل بالواحدة ، وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها بالبائن .


[ ص: 48 - 49 ] ( قوله فدخل ما لو قالت طلقني ، ولم تزد عليه إلخ ) قال في جامع الفصولين قالت له في مرضه طلقني فطلقها ثلاثا فمات في العدة ترثه إذ صار مبتدئا فلا يبطل حقها في الإرث كقولها طلقني رجعيا فأبانها . ا هـ .

( قوله وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها بالبائن ) هذا هو الظاهر ، وهو مقتضى إطلاق المصنف بقوله سابقا ، وإن أبانها بأمرها كما أشار إليه في النهر لكن ما في جامع الفصولين المذكور آنفا يفيد أنها ترث لأنه علل بقوله إذ صار مبتدئا أي أوقع شيئا لم تطلبه فكأنه أوقع الثلاث ابتداء بدون طلب تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية