البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا ) لحديث البخاري { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم } ولا يرد عليه بيع الجنس بالجنس من الربا مجازفة لما سيأتي في باب الربا من أنه غير جائز إلا إذا كان قليلا وفي البزازية بيع الحنطة بالحنطة مجازفة لا يجوز إلا إذا ظهر تساويهما ا هـ .

يعني : في المجلس كما سيأتي في باب الربا وفي جامع الفصولين شراء قصيل البر بالبر كيلا وجزافا جاز لعدم الجناس ا هـ .

ولأن احتمال الربا كحقيقته حتى لو لم يحتمل كان باع كفة ميزان من فضة بكفة منها ، فإنه يجوز ، وإن كان مجازفة لعدم احتمال التفاضل كما في فتح القدير وهكذا في البزازية وفي الصيرفية جعل في كفة الميزان تبرا وفي الأخرى ذهبا مضروبا وأخذ الميزان حتى تعادلت الكفتان فأخذ صاحب التبر الذهب وصاحب الذهب التبر لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب ; لأن الذهب وزني وأحاله إلى الجامع الصغير في باب ما يكال وما يوزن .


( قوله ولأن احتمال الربا كحقيقته ) معطوف على قوله لما سيأتي . ( قوله وفي الصيرفية جعل في كفة الميزان تبرا إلخ ) قال في النهر بعد نقله ما في الفتح ولا ينافيه ما في الصيرفية ; لأن الذهب الخالص أقل ; لأنه لا ينطبع بنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية