البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي البزازية وبيع الحنطة بالدراهم وزنا يجوز ، ويجوز بيع كل ما لا يتفاوت كالبر بلا إشارة ولا إضافة لو كان في ملكه قدر المبيع كله ، ولو قال بعتك مائة من من هذه الحنطة وأعطاها من كدس آخر لا يجوز ; لأن غير النقدين يتعين بالتعيين له عليه حنطة أكلها فباعها منه نسيئة لا يجوز ; لأنه بيع الضمان والحيلة أن يبيعها بثوب ويقبض الثوب ، ثم يبيعه بدراهم إلى أجل ا هـ .

والكدس وزان قفل ما يجمع من الطعام في البيدر فإذا ديس ودق فهو العرمة والصبرة ، كذا في المصباح


( قوله عليه حنطة أكلها فباعها منه إلخ ) قال الرملي تقدم في شرح قوله هو مبادلة المال بالمال زيادة بحث في المسألة ومقال

التالي السابق


الخدمات العلمية