البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وبخيار الرؤية ) أي وتفسخ بخيار الرؤية ، وقال الإمام الشافعي لا يجوز استئجار ما لم يره للجهالة قلت الجهالة إنما تمنع الجواز إذا كانت مفضية للنزاع وهذه لا تفضي إليه ; لأنه إن لم يوافق برده فلا يمنع الجواز فإذا رآه ثبت له خيار الفسخ ; لأن العقد لا يتم إلا بالرضا ولا رضا بدون العلم ، وقال عليه الصلاة والسلام { من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه } ; ولأن الإجارة شراء المنافع فتناولها الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية