البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( ولا ينفذ إقرار الصبي ، والمجنون ) ; لأن اعتبار الأقوال في الشرع منوطة بالأهلية وهي معدومة فيهما حتى لو تعلق بإقرارهما حكم شرعي كالحد لا يعتبر أيضا إلا من حيث إنه إتلاف فيجب الضمان لا يقال هذا علم من قوله قولا ; لأنا نقول بطريق التضمين ، والتصريح أبلغ منه فلذا ذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية