البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وإن تزوج امرأة جاز النكاح ; لأنه لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه السفه ، فإذا سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل ، وإذا طلقها قبل الدخول وجب نصف مقدار مهر المثل من المسمى وكذا لو تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة وطلقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية