البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( فروع ) . تتعلق بالنساء : رجل له امرأة لا تصلي يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى أن لا يطلقها قال الإمام أبو جعفر الكبير صاحب محمد بن الحسن : لأن ألقى الله - ومهرها في عنقي - أحب إلي من أن أطأ امرأة لا تصلي .

غمز الأعضاء في الحمام من غير ضرورة مكروه وفي الذخيرة وفي مجموع النوازل أنه يباح ذلك فيما فوق السرة ودون الركبة ويباح فيما بينهما ، وبعض مشايخنا قالوا : لا بأس بذلك بشرطين ; أحدهما أن لا يغسل الخادم لحيته لأن فيه إهانة صاحب اللحية ولا يغمز رجله لأن فيه إهانة بالخادم قال الفقيه أبو جعفر : سمعت الشيخ الإمام أبا بكر يقول لا بأس بأن يغمز الرجل إلى السارق ويكره أن يغمز الفخذ ويمسه من وراء الثوب وكان الإمام أبو بكر يقول لا بأس بأن يغمز الرجل رجل والديه ، ولا يغمز فخذ والديه وفي السراجية : ولا بأس أن يغمز الأجنبية الرجل فوق الثياب إذا لم يكن فيه خوف الفتنة وفي التتمة وسئل الخجندي عمن له أم هل يجوز له أن يغمز بطنها وظهرها من وراء الثياب قال إن أمسكه يعتقد حرمته كالخمر يمسكه المسلم للمسلم لا يكره ، وإن أمسك يعتقد الإباحة كما لو أمسك للكافر يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية