البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما أثلاثا ) معناه مع الوصية الأولى ، وهي الوصية بثلث ماله لأن كل واحد منهما يستحق بسبب صحيح شرعي فضاق الثلث عن حقهما إذ لا مزيد للوصية على الثلث فيقسمان الثلث على قدر حقهما فيجعل السدس بينهما لأنه الأقل فصار ثلاثة أسهم لصاحب السدس سهم واحد ، ولصاحب الثلث سهمان قال رحمه الله ( وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ، ولآخر بثلث ماله ، ولم تجز الورثة فثلثه بينهما نصفان ) وهذا عند أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية