البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
إذا شهد غرماء الميت أنه أوصى لفلان بكذا لا تقبل شهادتهم قياسا ولو شهد أحدهما أنه أوصى لفلان بثلث ماله وشهد الآخر أنه أوصى له بثلث ماله ، وقال : اعطوا منه فلانا ألف درهم قال محمد يعطي الموصى له ثلث المال ولا ينقص منه ألفا فكأنه أوصى له بثلث الألف ; لأنهما اتفقا على الشهادة بالثلث وانفرد أحدهما بشهادة الألف لفلان فما اتفقا عليه يقبل ، وما انفرد أحدهما به يرد ; لأن القائم به شهادة فرد وصار بمنزلة ما لو استثنى أحدهما شيئا من الألف ، وإذا شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذين بدراهمه ، وشهد شاهدان أنه أوصى لهما بدنانير أو اثنان بعبد ، والآخران بدراهم جازت الشهادة ; لأن كل فريق يشهد على عقد الوصية لا على الملك ويمكن إثبات العقدين ومتى كان الموصى به واحدا بطلت الشهادتان .

كما لو شهد أحد الفريقين بالبيع من هذا ، والآخر ببيعه من هذا لم تقبل ومتى كان الموصى به مختلفا ، فقد أمكن إثبات الوصيتين فتقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية