صفحة جزء
3747 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه

التالي السابق


الخدمات العلمية