صفحة جزء
الشركة في الرباع

4701 أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به

التالي السابق


الخدمات العلمية