صفحة جزء
قلت : هل كان مالك يكره للمحرم أن يحمل على رأسه الأطباق والغلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا ؟

قال : سألنا مالكا عن المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرجالة أو جرابه ؟

قال : لا بأس بذلك ، [ ص: 465 ] وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع لهم به أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه ، وإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه ، كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية