صفحة جزء
قلت : فلو أن رجلا لزمه الهدي هو وأهل بيته ، وكان ذلك الذي لزم كل واحد منهم شاة شاة فأراد أن يشتري بعيرا فيشركهم جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي ؟

قال : لا يجزئهم في رأيي ، قلت : فأهل البيت والأجنبيون في الهدي والبدن والنسك عند مالك سواء ؟

قال : نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وإن كانوا أهل بيت واحد ، قلت : والهدي التطوع لا يشترك فيه أيضا عند مالك ؟

قال : نعم قلت : فإن كان الرجل يشتري الهدي التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول مالك ؟

قال : نعم لا يجوز في قول مالك أن يشرك في شيء من الهدي لا في تطوعه ، ولا في واجبه ولا في هدي نذر ولا في هدي نسك ولا جزاء الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية