صفحة جزء
قلت : فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن [ ص: 469 ] نفسه وعن أهل بيته ، فأما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون . قلت : فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزئ عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة ؟

قال : يجزئ البعير والبقرة والشاة في الضحايا إذا ضحى بها عن نفسه وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس . قلت : فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منهم الثمن ولكن يتطوع بذلك ؟

قال مالك : لا ينبغي ذلك وإنما ذلك لأهل البيت الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية