صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن هذا الميت ؟

قال : لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان . قلت : فالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة ؟

قال : لا بأس بذلك ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : فالمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر عندك في هذا بمنزلة العبد لا يحجون عن ميت أوصى ؟

قال : نعم ، قلت : فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها هذا العبد عن الميت ؟ قال : الذي دفع إليهم المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية