صفحة جزء
ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني قال : وقال مالك : لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس .

قال : وقال مالك : لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه .

قال علي بن زياد عن مالك قال في الوضوء : من فضل غسل الجنب وشرابه أو الاغتسال به أو شربه ، قال : فقال : لا بأس بذلك كله ، بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد } ، قال : وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب .

قال [ ص: 123 ] ابن وهب قال : قال نافع عن ابن عمر : أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب .

التالي السابق


الخدمات العلمية