قلت : أرأيت إن 
قال : هو يأكل الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب الدم أو الخمر إن فعل كذا وكذا . أيكون شيء من هذا يمينا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يكون ذلك يمينا لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : من قال : أنا أكفر بالله فلا يكون يمينا فكذلك هذا . 
قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  قال : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوتب في التحريم . فأمر بالكفارة في اليمين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم إبراهيم  فقال : أنت علي حرام . ووالله ما  
[ ص: 583 ] أمسك فأنزل الله في ذلك ما أنزل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
عبد ربه  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  عن 
الشعبي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه .