صفحة جزء
كفارة اليمين بالعتق قلت : أرأيت المولود والرضيع هل يجزيان في عتق كفارة اليمين ؟

قال : وقال مالك : من صلى وصام أحب إلي وإن لم يجد غيره وكان ذلك من قصر النفقة رأيت أن يجزئ .

قال مالك : والأعجمي الذي قد أجاب الإسلام عندي كذلك وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية