صفحة جزء
صلاة الحرائر والإماء قال : وقال مالك : إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت ، قال : وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيء ، قال : لا إعادة عليها وذلك رأيي ، والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد .

قال : وقال مالك : إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهي مستترة بمنزلة المرأة الحرة قال : وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع ؟ قال : ذلك سنتها ، قال : وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها ، قال : وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها .

قلت : والجارية التي لم تبلغ المحيض ، الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة تؤمر أن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة ؟

قال : نعم .

قال : وقال مالك : في أم الولد تصلي بغير قناع ؟

قال : أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه واجبا عليها [ ص: 186 ] كوجوبه على الحرة .

قال : وقال مالك : لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب تستر به جسدها .

قلت : أرأيت السراري اللاتي لم يلدن كيف يصلين في قول مالك ؟

قال : هن إماء يصلين كما تصلي الأمة التي لم يتسررها سيدها ، قال : وقال مالك : في امرأة صلت وقد انكشفت قدماها أو شعرها أو صدور قدميها : إنها تعيد ما دامت في الوقت .

قال سحنون عن ابن وهب عن يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار } .

قال وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء في المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد ، قال : تتزر به قال : يعني إذا كان صغيرا .

قال وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال : إذا حاضت لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .

قال وكيع عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .

قال وكيع عن شريك عن جابر عن عامر في أم الولد تصلي ؟

قال : إن اختمرت فحسن .

قال ابن وهب عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن ابن عباس قال : ليس على الإماء خمار في الصلاة وقال ذلك ربيعة وقاله إبراهيم النخعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية