صفحة جزء
قلت : أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها حتام تنقطع السكنى عنها إذا قالت لم تنقض عدتي ؟

قال : حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك ابن وهب عن صالح بن أبي حسان عن ابن المسيب أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطع عنها النفقة حين مات وهي وارث معتدة

التالي السابق


الخدمات العلمية