صفحة جزء
قلت : أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة فريضة أو نافلة أيرد إشارة ؟ قال : لا أرى أن يرد عليه قلت : فما قول مالك فيمن سلم على المصلي أكان يكره للرجل أن يسلم على المصلين ؟ قال : لا لم يكن يكره ذلك لأنه قال : من سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة فلو كان يكره [ ص: 190 ] ذلك لقال أكره أن يسلم على المصلي .

قال ابن وهب عن هشام بن سعد عن نافع قال : سمعت عبد الله بن عمر قال : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا يسلمون عليه ، قال : فقلت لبلال أو لصهيب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يشير بيده } .

التالي السابق


الخدمات العلمية