صفحة جزء
[ ص: 59 ] كتاب الأيمان بالطلاق قلت لابن القاسم : أرأيت إن طلق رجل امرأته فقال له رجل ما صنعت قال : هي طالق ، هل ينوي إن قال : إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها ؟ قال : نعم ، ينوي ويكون القول قوله

التالي السابق


الخدمات العلمية