صفحة جزء
قلت : فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق ؟ قال : نعم ، إذا عرف الصوت قال ابن القاسم : فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه ، يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته قال : قال مالك : شهادته جائزة ، وقال : ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث

التالي السابق


الخدمات العلمية