صفحة جزء
قلت : أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء وأقاما معهما حتى ولدتا أولادا أيكون ذلك جائزا أم يفسخ ؟ قال : قال مالك : يفسخ على كل حال قلت : وإن رضي النساء بذلك فهو شغار عند مالك ؟

قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية