صفحة جزء
[ ص: 100 ] قلت : أرأيت إن قال : زوجني ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بلا مهر ، ففعلا ووقع النكاح على هذا ودخل كل واحد منهما بامرأته قال : أرى أن يجاز نكاح الذي سمى لها المهر ويكون لها مهر مثلها ويفسخ نكاح التي لم يسم لها صداق دخل بها أو لم يدخل بها قال : وقال مالك : والشغار إذا دخل بها فسخ النكاح ولا يقيم على النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل ، ويفرض لها صداق مثلها ويفرق بينهما ، قال مالك : وشغار العبيد كشغار الأحرار .

قال : فقلنا لمالك : فلو أن رجلا زوج ابنته رجلا بصداق مائة دينار على أن زوجه الآخر ابنته بصداق خمسين دينار قال مالك : لا خير في ذلك ورآه من وجه الشغار قال ابن القاسم : ويفسخ هذا النكاح ما لم يدخلا ، فإن دخلا لم يفسخ وكان للمرأتين صداق مثلهما .

قلت : أرأيت هاتين المرأتين أيجعل لهما الصداق الذي سميا ، أم يجعل لهما صداق مثلهما لكل واحدة منهما صداق مثلها قال : قال : لي مالك : في الشغار يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها إذا وطئها ، فأرى هذا أيضا من الوجه الذي يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سميا قال سحنون إلا أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصا من التسمية .

التالي السابق


الخدمات العلمية