[ ص: 100 ] قلت : أرأيت إن
قال : زوجني ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بلا مهر ، ففعلا ووقع النكاح على هذا ودخل كل واحد منهما بامرأته قال : أرى أن يجاز نكاح الذي سمى لها المهر ويكون لها مهر مثلها ويفسخ نكاح التي لم يسم لها صداق دخل بها أو لم يدخل بها قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والشغار إذا دخل بها فسخ النكاح ولا يقيم على النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل ، ويفرض لها صداق مثلها ويفرق بينهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وشغار العبيد كشغار الأحرار .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن
رجلا زوج ابنته رجلا بصداق مائة دينار على أن زوجه الآخر ابنته بصداق خمسين دينار قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير في ذلك ورآه من وجه الشغار قال
ابن القاسم : ويفسخ هذا النكاح ما لم يدخلا ، فإن دخلا لم يفسخ وكان للمرأتين صداق مثلهما .
قلت : أرأيت هاتين المرأتين أيجعل لهما الصداق الذي سميا ، أم يجعل لهما صداق مثلهما لكل واحدة منهما صداق مثلها قال : قال : لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الشغار يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها إذا وطئها ، فأرى هذا أيضا من الوجه الذي يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سميا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إلا أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصا من التسمية .