صفحة جزء
النكاح بالخيار قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة بإذن الولي وشرطوا الخيار للمرأة أو للزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكاح عند مالك وهل يكون في النكاح خيار ؟

قال : أرى أنه لا خيار فيه وأرى إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها ; لأنهما لو ماتا قبل الخيار ولم يتوارثا قلت : أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا ؟

قال : لا يفسخ ويكون لها الصداق الذي سمي لها ولا ترى إلى صداق مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية