صفحة جزء
[ ص: 130 ] قلت : أرأيت إن قال : أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شئت أنت أو أيهما شئت أنا ؟ قال : أما إذا قال : أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إن قال أيهما شاء الرجل فلا خير فيه ، ألا ترى أن لو باع أحدهما من رجل بعشرة دنانير يختار المشتري أيهما شاء لم يكن بذلك بأس ولو قال أعطيك أنا أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهو قول مالك والنكاح عندي مثله قال ابن القاسم : وقال الليث قال ربيعة : الصداق ما وقع به النكاح وكذلك قال مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية