صفحة جزء
جد النكاح وهزله قلت : أرأيت إن خطب رجل امرأة ووليها حاضر ، فقال : زوجنيها بمائة دينار فقال [ ص: 132 ] الولي قد فعلت وقد كانت فوضت إلى الولي في ذلك الرجل الخاطب وهي بكر والمخطوب إليه والدها ، فقال الخاطب : لا أرضى ، بعد قول الأب أو الولي : قد زوجتك ؟ قال : أرى ذلك يلزمه ولا يشبه هذا البيع ; . لأن سعيد بن المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق . فأرى ذلك يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية