صفحة جزء
في النكاح بصداق مجهول قلت : أرأيت رجلا تزوج امرأة على شوار بيت وخادم أيجوز في قول مالك ؟ قال : نعم ، قال مالك : ولها خادم وسط ، والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها ولهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية قلت : فإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر قال : ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك قلت : أفيجوز أن يتزوجها على شوار بيت ؟ قال : نعم ، إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : نعم ، ولكل قدره من الشورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية