صفحة جزء
في التفويض قلت : أرأيت إن تزوج امرأة ولم يفرض لها ودخل بها فأرادت أن يفرض لها مهر مثلها من مثلها من النساء أمهاتها وأخواتها أو عماتها أو خالاتها أو جداتها ؟

قال : ربما كانت الأختان مختلفتي الصداق قال : وقال مالك : لا ينظر في هذا إلى نساء قومها ولكن ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وجمالها وموضعها وغناها ، قال ابن القاسم : والأختان تفترقان ههنا في الصداق قد تكون الأخت لها المال والجمال والشطاط والأخرى لا غنى لها ولا جمال فليس هما عند الناس في صداقهما وتشاح الناس فيهما سواء ، قال مالك : وقد ينظر في هذا إلى الرجال أيضا ، أليس الرجل يزوج لقرابته ويغتفر قلة ذات يده والآخر أجنبي ميسر يعلم أنه إنما رغب فيه لماله فلا يكون صداقها عند هذين سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية