صفحة جزء
. في الذي لا يقدر على مهر امرأته قلت : أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها ؟

قال : سألت مالكا عنه فقال : يتلوم للزوج إن كان لا يقدر تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان ، وليس الناس كلهم في التلوم سواء ، منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استقصى التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ، قال : فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة ؟

قال : نعم ، وإن كان يقدر على النفقة ، ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك .

قلت : قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك ؟

قال : نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء ، وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء ، كذلك قال مالك : إذا أجرى النفقة ، وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء

التالي السابق


الخدمات العلمية