صفحة جزء
، قال : قال مالك في رجل تزوج امرأة وهو صحيح ، ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة أعطني نفقتي أو ادخل علي والزوج لا يقدر على الجماع لمرضه ، قال مالك : ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل بها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية

التالي السابق


الخدمات العلمية