قلت : أرأيت 
نصرانيا تحته نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغار ، لمن يكون الأولاد وعلى دين من هم ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : هم على دين أبيهم ويتركون مع الأم ما داموا . 
صغارا تحضنهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وكذلك المرأة إن كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعد ما أسلمت أن الولد للأب وهم على دين الأب ويترك في حضانة الأم . 
قلت : أرأيت 
المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر ، فأبى الزوج أن يسلم ، أيكون الولد كافرا أو مسلما في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الولد على دين الأب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    : تزوجناهن زمن فتح 
الكوفة  مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم حرام . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن رجل من أهل العلم أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله  تزوج يهودية 
بالشام  وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  تزوج في خلافته 
نائلة بنت الفرافصة الكلبية  وهي نصرانية ، قال وأقام عليها حتى قتل عنها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
ابن شهاب  قال : بلغنا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان  تزوج في خلافة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  امرأة من أهل الكتاب فولدت له وتزوج 
ابن قارظ  امرأة من 
أهل الكتاب  فولدت له 
خالد بن عبد الله بن قارظ    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  فنكاح كل مشركة سوى نساء 
أهل الكتاب  حرام ونكاح المسلمات للمشركين حرام .