صفحة جزء
في وطء السبية والاستبراء قلت : أرأيت السبي إذا كان من غير أهل الكتاب أيكون لرجل أن يطأ الجارية منهن إذا استبرأها قبل أن تجيب إلى الإسلام إذا صارت في سهمانه ؟ قال : قال مالك : لا يطؤها إلا بعد الاستبراء وبعد أن تجيب إلى الإسلام .

قلت : أرأيت إن حاضت ثم أجابت إلى الإسلام بعد الحيضة ، أيجزئ السيد تلك الحيضة من الاستبراء في قول مالك ؟

قال : لم أسمعه من مالك وذلك يجزئ ; لأن مالكا قال : لو أن رجلا ابتاع جارية وهو فيها بالخيار واستبرئت فوضعت على يديه فحاضت عنده الحيضة قبل أن يختار أو حاضت عند هذا الذي وضعت على يديه فيتولاها ممن اشتراها أو استبرأها منه بغير تولية وهي في يديه ، وقد حاضت قبل ذلك ، إن تلك الحيضة تجزئه من الاستبراء فهذا يدلك على ما أخبرتك وتلك الابنة في الاستبراء ; لأنها قد حاضت في ملكه إلا أنه يمنعها من الوطء دينها الذي هي عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية