صفحة جزء
قلت : أرأيت إن خير رجل امرأته فقالت قد طلقت نفسي ، أتكون واحدة أم ثلاثا في قول مالك ؟ قال : تسأل المرأة عما طلقت نفسها أواحدة أم ثلاثا ، فإن قالت إنما طلقت نفسي واحدة أتكون واحدة أم لا تكون شيئا ؟

قال : لم يكن ذلك شيئا في قول مالك .

قلت : وكذلك إن قالت طلقت نفسي اثنتين لا يكون ذلك طلاقا ؟

قال : نعم ، لا يكون ذلك طلاقا في قول مالك .

قلت : فإن قالت أردت بقولي طلقت نفسي ثلاثا ، [ ص: 276 ] أيكون القول قولها ولا تجوز مناكرة الزوج إياها في قول مالك ؟

قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية