صفحة جزء
ما لا يحرم من الرضاعة قلت : أرأيت لو أن صبيتين غذيتا بلبن بهيمة من البهائم ، أتكونان أختين في قول مالك ؟

قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم ، ألا ترى أنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل أرضع صبيا ودر عليه : إن الحرمة لا تقع به وإن لبن الرجال ليس مما يحرم .

قال مالك : وإنما قال : الله في كتابه { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } فإنما يحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها .

التالي السابق


الخدمات العلمية