صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة له ليس بينه وبينها محرم ؟

قال : سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا .

قال : وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به .

قال سحنون : وقد قال غيره في الأجنبية : إنها طالق ولا يكون مظاهرا .

قلت : وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج ؟

قال : سواء .

قال ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أنه قال : عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه وقاله مرة بعد مرة

التالي السابق


الخدمات العلمية