من أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت 
إن ظاهر من امرأته ، فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي ، أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أيباشرها قبل أن يكفر أو يقبلها ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يباشر ولا يقبل ولا يلمس ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر ، لأن ذلك لا يدعو إلى خير . 
قلت : ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ؟ 
قال : ما أرى بذلك بأسا  
[ ص: 317 ] إذا كان تؤمن ناحيته . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    : ليس له أن يتلذذ منها بشيء . 
قلت : هل يدخل الإيلاء على الظهار في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر ، فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف مثل المولي فإما كفر وإلا طلقت عليه .