قلت : أرأيت 
إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزئ في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال    : نعم يجزئه ذلك ، ولم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا إلا أنه قال : يغدي ويعشي ويكون معه الإدام ، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه . 
قلت : ولا يجزئ في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يعطي في كل شيء من الكفارات العروض ، وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام ؟ 
قال    : نعم لا يجزئ . 
قلت : ولا يجزئ أن يعطي دراهم في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ؟ 
قال    : نعم لا يجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    .