صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامي ، فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك ؟

قال : لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي .

قلت : ولا يجزئ أن يعطي ثلاثين مسكينا ستين مدا ؟

قال : نعم ، لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطي ستين مسكينا مدا مدا .

قلت : وإنما ينظر مالك في هذا إلى عدد المساكين ولا يلتفت إلى الأمداد ؟

قال : نعم ، إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ، فإذا استكمل عدد المساكين وأكمل لهم ما يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وإن استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه ، وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزه ذلك ، وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطي اثني عشر مسكينا اثني عشر مدا ، ولكن يعطي ستة مساكين اثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذلك في كفارة الإفطار في رمضان لا يجزئه أن يعطي عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يعطي ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي ، ولا يجزئه أن يعطي ثلاثين مسكينا مدين مدين .

وقد سئل الشعبي في كفارة الظهار ، أيعطي [ ص: 325 ] أهل بيت فقراءهم عشرة إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا إطعام ستين مسكينا ، كما أمركم الله ، الله أعلم بهم وأرحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية