صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره ؟

قال : هل يجزئه في قول مالك ؟

قال : قال لي مالك غير مرة لا يجزئه .

قلت : وكذلك إن اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق [ ص: 327 ] عليه ، فاشتراه عن ظهار لا يجزئه ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم كذلك قال مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية